ichhad.entraide.ma التسجيل لمزاولة مهنة عامل اجتماعي 2025/2026
تعلن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الاعتماد الرسمي لمزاولة مهنة العاملة أو العامل الاجتماعي، ابتداءً من يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، وذلك في خطوة نوعية نحو مأسسة العمل الاجتماعي وتأهيل موارده البشرية، بما من شأنه الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدّمة للمواطنات والمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتأهيل الكفاءات العاملة في المجال الاجتماعي، كما تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتنفيذًا للقرار رقم 827.25 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7409 بتاريخ 2 يونيو 2025، الذي يحدد لائحة الشهادات والدبلومات المؤهِّلة لممارسة المهنة.
وتروم هذه العملية تعزيز مهنية العمل الاجتماعي وضمان الاعتراف الرسمي بممارسيه، باعتبارهم ركائز أساسية في تنزيل السياسات الاجتماعية وبرامج المواكبة والإدماج على المستوى الترابي، بما ينسجم مع الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة الرعاية الاجتماعية ببلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع تفاصيل مسطرة الترشيح وشروط التسجيل متاحة في الإعلان الرسمي المرفق بهذا البلاغ. 👇👇

تمكن هذه المنصة من تسجيل وإدارة طلبات الراغبين في الحصول على الاعتماد
-
فئة المغاربة الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها في قرار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25 صادر في 24 من رمضان 1446 (25 مارس 2025)، بتحديد قائمة الشهادات والدبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، طبقاً لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 45.18 المتعلق بمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
-
فئة المغاربة الحاصلين على شهادة أو دبلوم من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، مع التوفر على قرار المعادلة.
ويعتبر تسجيلكم في هذه المنصة مرحلة ضرورية قبل إيداع ملف طلبكم الورقي لدى الشبابيك الجهوية للاستقبال والتوجيه التابعة للتعاون الوطني القريبة من محل سكناكم، وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.604 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
يمكنكم هذا التسجيل من متابعة طلبكم في مختلف مراحل معالجته، كما يضمن الشفافية وأمن البيانات، وفقا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ما هي الفئات المعنية بالتسجيل في هذه المنصة؟
فئة الحاصلين على الشواهد والديبلومات: بموجب قرار السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25 الذي حدد قائمة الشهادات والديبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي.
فئة الحاصلين على شهادة أو دبلوم من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية
من يستثنى من الحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي؟
الموظفون والأعوان التابعين لإدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية الذين يزاولون نفس المهام أو الأنشطة التي يزاولها العاملون الاجتماعيون.
الأشخاص الذاتيون الذين يقومون بصفة عرضية وبدون مقابل بنشاط من الأنشطة التي يزاولها العامل الاجتماعي.
ما هي الوثائق المرفقة بملف طلب الاعتماد، بالنسبة لفئة الحاصلين على الشواهد والدبلومات؟
طبقاً للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.604 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بمهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، يتكون ملف طلب الاعتماد بالنسبة لفئة الحاصلين على الشهادات والدبلومات، من الوثائق التالية:
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
نسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، مطابقة لما ورد في قرار السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25.
مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه.
تصريح، موقع من قبل المعني بالأمر، بعدم خضوعه لأية عقوبة بالتشطيب أو سحب الإذن أو الاعتماد لمزاولة مهنة حرة، أو العزل من أسلاك الإدارة وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام.
صورة شمسية.
بطاقة التسجيل، يتم تحميلها من المنصة الرقمية “إشهاد” بعد استكمال التسجيل فيها.
وفي حالة إذا كانت الشهادة أو الدبلوم محصلا عليه من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، إضافة الوثيقتين التاليتين:
نسخة من قرار المعادلة.
نسخة من الشهادة أو الدبلوم.
هل يمكن لفئة الأجراء والمستقلين التسجيل بالمنصة؟
تعمل الوزارة حاليا على استكمال الشروط القانونية والتنظيمية قبل إطلاق الاعتماد المتعلق بهذه الفئات في منصة خاصة يتم إعدادها لهذه الغاية.
ماهي شروط التسجيل في منصة “إشهاد” للحصول الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي؟
يجب على الشخص الذي يرغب في التسجيل في منصة إشهاد أن يكون:
مغربي الجنسية؛
بالغا من العمر ثمانية عشر (18) سنة على الأقل؛
متمتعا بحقوقه المدنية؛
حاصلاً على إحدى الشهادات أو الديبلومات المحددة قائمتها في قرار السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25؛ أو حاصلا على شهادة أو الدبلوم من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية؛
غير محكوم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره؛
غير صادرة في حقه، في إطار المهن الحرة، عقوبة تأديبية نهائية بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد؛
غير صادرة في حقه عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الوظيفة العمومية.
كيف تقوم بتسجيل طلب الاعتماد؟
قم بتسجيل طلبك أولا عبر المنصة الرقمية “إشهاد”، عبر الرابط التالي: https://ichhad.entraide.ma
بعد التسجيل الإلكتروني، يتعين عليك إيداع الملف الكامل لدى المنسقيات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني، وذلك مقابل وصل يحدد رقم الإيداع وتاريخه.
أين يودع طلب الاعتماد؟
يودع الطلب لدى الشبابيك المخصصة للاستقبال والتوجيه التابعة للمنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني القريبة من محل سكناك.
ماهي مهام شبابيك الاستقبال والتوجيه وأين تتواجد؟
تتجلى مهام الشبابيك الجهوية والإقليمية، فيما يلي:
الاستقبال والتوجيه، من خلال تقديم المعلومات الضرورية للمرشحين طالبي الاعتماد المرتبطة بالخدمات المتاحة والإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد، مع توفير الدعم والمساعدة في تقديم الطلبات؛
التحقق والتأكد من أن تسمية الشهادة أو دبلوم المترشح متطابقة ومدرجة بقائمة الشواهد والدبلومات الواردة في قرار السيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25؛
التحقق والتأكد من أن الوثائق المقدمة تحمل البيانات الصحيحة والتوقيعات أو التصديقات المطلوبة، وفي حالة وجود أي نقص أو شك في إحدى الوثائق، يتم إبلاغ طالب الاعتماد بضرورة استكمال الوثائق الناقصة.
استلام طلبات الحصول على الاعتماد، مقابل تسليم وصل إيداع يتضمن بيانات المتقدم، الرقم المرجعي للملف، وتاريخ الإيداع، يُسلَّم هذا الوصل إلى طالب الاعتماد كإثبات رسمي على تقديم ملفه.
وتتواجد هذه الشبابيك على صعيد المنسقيات الجهوية للتعاون الوطني، كما تتواجد ملحقات إقليمية لها على مستوى المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وذلك بغاية تقريب خدمة استقبال الملفات من المترشحين وتبسيط الإجراءات لطالبي الاعتماد.
كيف يتم الحصول على الاعتماد؟
يحصل المعني بالأمر على الاعتماد بعد دراسة “ملف طلب الاعتماد” من طرف “اللجنة بين-قطاعية” المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المكلفة بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد والشواهد والديبلومات المخولة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والمكونة من تمثيلية 10 قطاعات ومؤسسات عمومية” التي تبدى رأيها فيه، ثم يحال على السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية لاتخاذ قرار الاعتماد.
يتم الاتصال بالمعني بالأمر (بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة) للحصول على وثيقة الاعتماد في حالة الموافقة على طلبه.
يتم إخبار المعني في حالة تم رفض طلبه للحصول على الاعتماد مع التبرير.
ما هي الوثائق التي يجب أن أطلع عليها لمزيد من المعلومات؟
القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
المرسوم رقم 2.22.604 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، بتاريخ 22 أبريل 2024؛
قرار للسيدة وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25 بتاريخ 02 يونيو 2025 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات والديبلومات المطلوبة للحصول على الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي
رابط المنصة لتسجيل وإدارة طلبات الراغبين في الحصول على الاعتماد
























